للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا: بلى والله إنه ليقوله. قال: أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح " وروى ابن أبي شيبة في نكاح المتعة من مصنفه ج ٤ ص ٢٩٣ عن عبيدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام. فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها. فقال: فهلا تزمزم بها في زمن عمر. وما رواه عبد الرزاق في مصنفه ج ٤ ص ٥٠٢ عن معمر قال: «أرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: فعلت مع إمام المتقين. فقال ابن أبي عمرة: اللهم غفرا، إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين بعد (١) » .


(١) صحيح مسلم كتاب النكاح (١٤٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>