للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الترمذي في باب تحريم نكاح المتعة من (جامعه) (١) : حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة ابن عقبة، حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد ابن كعب عن ابن عباس، قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى نزلت الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (٢) قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين حرام، وهذه الرواية قال فيها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج ٩ ص ١٧١، ١٧٢ ونص الفتح: (وأما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد ابن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم، فتحفظ له متاعه. فإسناده ضعيف، وهو شاذ، مخالف لما تقدم من علة إباحتها، يشير الحافظ بقوله: مخالف لما تقدم من علة إباحتها إلى ما رواه البخاري في باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، أخيرا من صحيحه حيث قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة


(١) ج ٥ ص ٤٩، ٥٠ بشرح العارضة.
(٢) سورة المؤمنون الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>