للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء فرخص، فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم. وإلى ما في رواية الإسماعيلي: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل، وإلى ما أورده الحافظ في شرح ذلك الحديث أي حديث البخاري، من أحاديث فقد قال: وعند مسلم من طريق الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري قال: قال رجل - يعني ابن عباس وصرح به البيهقي في روايته - إنما كانت - يعني المتعة - رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، قال: ويؤيده ما أخرجه الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء - يعني في المتعة - فقال: والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر، وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره: " ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير "

<<  <  ج: ص:  >  >>