للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد روى أبو عوانة في صحيحه كما في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ج ٣ ص ١٦٠، روي عن ابن عوانة أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها، ولو لم يرجع فالأمر ما قاله الأوزاعي. . . فقد قال الحاكم في النوع الثاني والعشرين من الأنواع المشتمل عليها كتابه: معرفة علوم الحديث ص ٦٥: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا العباس بن الوليد البيروني قال: حدثنا أبو عبد الله بن بحر قال: سمعت الأوزاعي يقول: يجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمس، ومن قول أهل الحجاز خمس. من قول أهل العراق: شرب المسكر، والأكل عند الفجر في رمضان، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف. ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي، والجمع بين الصلاتين من غير عذر، والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين يدا بيد، وإتيان النساء في أدبارهن، وممن أجاب عن إباحة ابن جريج متعة النساء بهذا، الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير قال أيضا: ومن المشهورين بإباحتها - متعة النساء - ابن جريج فقيه مكة؛ ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث: ويترك من قول أهل الحجاز خمس فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكة وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>