وأما ما حكاه بعض الحنفية عن مالك بن أنس من إباحة متعة النساء، فقد تعقبه الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، بعد أن جزم بأن فقهاء الأمصار كلهم على المنع قال ج ٤ ص ١٩٤:" وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا، وأكثر الفقهاء على الاقتصار على التحريم على العقد المؤقت، وعداه مالك إلى توقيت الحل وإن لم يكن في عقد، فقال: إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه وقع عليها الآن. وعلله أصحابه بأن ذلك توقيت للحل وجعلوه في معنى نكاح المتعة " اهـ كلام ابن دقيق العيد، ولخصه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج ٩ ص ١٧٣ حيث قال:" قال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة " اهـ.
وأما ما نقل عن الشافعي من إباحة متعة النساء فقد قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ج ٥ ص ١٩٤:" حاول بعض من صنف في الحلال نقل رواية عن الإمام الشافعي بمثل ذلك أي ما روي عن ابن عباس في إباحة المتعة ولا يصح والله أعلم ".