للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٧ - حكم قول الرجل

لزوجته محرمة طالقة، طالقة، طالقة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. م. ش. وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب كتابكم الكريم المؤرخ ١٧\٧\١٣٩٠هـ الجوابي على كتابي رقم (١٢٢٤) وتاريخ ٩\٧\١٣٩٠هـ وصل وصلكم الله بهداه، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج أ. خ. على زوجته، وهو أنه قال لها في حال الغضب محرمة طالقة طالقة طالقة، ولم يطلقها قبل ذلك، وذلك بعد سماعكم لأقوال المذكور ومطلقته وابنها منه ع. البالغ من العمر عشرين عاما، وأخيها ع. ع. الذي كان وليها قبل بلوغ ابنها ع. الرشد، ولكون الزوج المذكور قد اعترف لدي كما هو مدون في كتابي المرفق رقم (١٢٢٤) وتاريخ ٩\٧\١٣٩٠هـ بأنه لم يقصد الثلاث ولا غيرها، ولم يطلقها قبل ذلك.

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، ويعتبر اللفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>