للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل إلا بنكاح جديد بشروط المعتبرة شرعا، وعليه كفارة الظهار عن تحريمه وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، ولا يقربها حتى يقوم بالكفارة المشار إليها، فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>