للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، لأن الأدلة الشرعية تدل على ذلك كما لا يخفى، فأرجو إشعاره وولي مطلقته بذلك. شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>