للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧ - حكم من طلق زوجته وراجعها ولم يشهد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ج. م. ع. سلمه الله وتولاه آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

كتابكم المؤرخ ١٢ \ ١٠ \ ١٣٩٢هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة أن رجلا تشاجر مع زوجته وطلقها طلقة واحدة، ثم راجعها في الحال إلا أنه لم يشهد على الطلاق ولا على الرجعة؛ لأنه لم يكن في حين الطلاق عندهم أحدهم ويخشى لو أشهد أحدا أن تنفصم العرى دون رجعة، وأنه وطئها بعد المراجعة ولازالت المرأة موجودة في بيته مع أولادها كزوجة، وسؤالكم هل يلحقه إثم، أم لا، وإذا كان يلحقه إثم فما المخرج منه، هل يطلقها مرة ثانية ويراجع ويشهد على الجميع أو يعقد عليها من جديد كان معلوما؟


(١) صدرت من مكتب سماحته برقم (٢٣٥٠) في ٢٠ \ ١٢ \ ١٣٩٢هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>