للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فإنه يقع على المرأة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة وقد تأكدت بالوطء والمرأة زوجته وفي عصمته وليس هناك حاجة لتجديد الطلاق، ولكن السنة أن يشهد على طلاقها ومراجعتها إذا كان لا يخشى ضررا في ذلك منها أو من أهلها. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>