للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بانت منه بطلاقه المذكور بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق وتخرج من العدة؛ لكونه استوفى الطلقات الثلاث حال كونها في طهر لم يجامعها، فأرجو إشعار الجميع بالفتوى المذكورة شكر الله سعيكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>