للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٧ - حكم من حرم زوجته

عليه وحلف ألا تكون له زوجة

المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد:

أفيدكم أنني رجل فقير وليس عندي سوى راتبي الذي أتقاضاه من وظيفتي حيث أعمل جنديا بسلاح الحدود، وقد حصل مني أن حرمت زوجتي بحرمة أمي (ثم حلفت بأن لا تكون لي زوجة) وقد ندمت على ما حصل مني حيث أنها حامل، أرجو أن تفتوني في أمري هذا؛ إذا ترون لي طريقة أراجع بها زوجتي.

كما أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن يكون الرد خطيا جزاكم الله خيرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ بعده (١) :

إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه فالواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن تحريم الزوجة أمر لا يجوز، وقد سماه الله سبحانه منكرا من القول وزورا، وعليك عن ذلك كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع


(١) صدرت من مكتب سماحته برقم ١٣٣٥ في ١٣ \ ٩ \ ١٣٩٨هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>