للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما قبل أن تمسها، أما حلفك بأنها لا تكون زوجة لك فعليك عنه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كفى ذلك، وأسأل الله أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من نزغات الشيطان ومن شر النفس وسيئات العمل، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>