للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنملة، والهدهد، والصرد (١) » . رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إن هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض (٢) » ، وفي سنن أبي داود عن أبي واقد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة (٣) » . وأخرج الترمذي: «ما قطع من الحي فهو ميت (٤) » .

وعن أبي مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش بجناحيها على من تحتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من فجع هذه بولدها


(١) سنن أبو داود الأدب (٥٢٦٧) ، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٢٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٤٧) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٩٩) .
(٢) أخرجه البخاري برقم (٣٢٢٣) كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار. ومسلم برقم (٤١٦٠) كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة.
(٣) أخرجه أبو داود برقم (٢٤٧٥) كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة.
(٤) أخرجه الترمذي برقم (١٤٠٠) كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>