للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ردوا ولدها إليها (١) » ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار (٢) » .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها، قيل يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي بها (٣) » . رواه النسائي والحاكم وصححه. وهذا موجب لترك ذلك وهو عين الرحمة بهذه الأنعام وغيرها.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه (٤) » . رواه مسلم. وفي رواية له: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في


(١) سنن أبو داود الجهاد (٢٦٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٠٤) .
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٢٣٠٠) كتاب الجهاد باب في كراهية حرق العدو بالنار.
(٣) رواه النسائي برقم (٤٢٧٢) كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل العصافير.
(٤) أخرجه مسلم برقم (٣٩٥٣) كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>