للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما صح في الحديث «إن الله ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء (١) » . فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئة.

وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياتها بوب فقهاء التشريع الإسلامي ما يجب ويستحب، أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص، نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته ومنه: المستحبات الآتية:

١ - عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء (٢) » الحديث.

٢ - أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة وأن يمرها الذابح على محل الذكاة بقوة وسرعة ومحله اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته.

٣ - أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر موجهة إلى القبلة.

٤ - وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر إن كان


(١) أخرجه مسلم برقم (٤٦٧٩) كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم. ولفظه: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء.
(٢) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٣) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٢٥) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>