للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيسر للذابح، ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل وبدون لي شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خلع رقبتها كذلك أو أن تذبح وأخرى تنظر.

هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه، ويكره خلافها مما لا إحسان فيه كجره برجله، فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له: ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا.

أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح، لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم (١) » ، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: «أفلا قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين (٢) » .


(١) أخرجه أحمد برقم (٥٥٩٨) مسند المكثرين من الصحابة، وابن ماجه برقم (٣١٦٣) كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح.
(٢) انظر: مجمع الزوائد، باب إحداد الشفرة ج ٤ \ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>