للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥١ - حكم الحلف بغير الله تعالى

س: هل يجوز الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ (١)

الجواب: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك، في قول جمهور أهل العلم. بل حكاه بعضهم إجماعا. وقد روي خلاف شاذ في جوازه بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول لا وجه له، بل هو باطل، وخلاف لما سبقه من إجماع أهل العلم، وخلاف للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ومنها ما خرجه الشيخان عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (٢) » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله (٣) » ووجه ذلك أن


(١) نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج ٣ صـ ١٤٢.
(٢) أخرجه البخاري برقم ٥٦٤٣ كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا، ومسلم برقم ٣١٠٥، كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى
(٣) أخرجه البخاري برقم ٤٤٨٢، كتاب تفسير القرآن، باب أفرأيتم اللات والعزى، ومسلم برقم ٣١٠٧ كتاب الأيمان، باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>