للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالف بغير الله قد أتى بنوع من الشرك، فكفارة ذلك أن يأتي بكلمة التوحيد، عن صدق وإخلاص، ليكفر بها ما وقع منه من الشرك. وخرج الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (١) » . وخرج أبو داود من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف بالأمانة فليس منا (٢) » . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (٣) » أخرجه أبو داود والنسائي، وممن حكى الإجماع في تحريم الحلف بغير الله الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري - رحمه الله -. وقد أطلق بعض أهل العلم الكراهة، فيجب أن تحمل على كراهة التحريم، عملا بالنصوص، وإحسانا للظن بأهل العلم. وقد تعلل بعض من سهل في ذلك بما جاء في صحيح مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال في حق الذي سأله عن شرائع الإسلام:


(١) أخرجه الترمذي برقم ١٤٥٥، كتاب النذور والأيمان.
(٢) أخرجه أبو داود برقم ٢٨٣١، كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة.
(٣) أخرجه أبو داود برقم ٢٨٢٧، كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء والنسائي برقم ٣٧٠٩، كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات.

<<  <  ج: ص:  >  >>