للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (١) » رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٢) » .

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان (٣) » . أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.

وهذا النوع لا يوجب الردة، ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب.

أما النوع الثالث: وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي..يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه (٤) » رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط:

أكبر وأصغر، أما الشرك الخفي فإنه يعمهما.. فيقع في الأكبر كشرك المنافقين؛ لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة، ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم.

ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور.. والله ولي التوفيق.


(١) مسند أحمد بن حنبل (١/٤٧) .
(٢) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .
(٣) سنن أبو داود الأدب (٤٩٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٩٩) .
(٤) سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>