على أن من صفات المؤمنين الخشوع في الصلاة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي لم يطمئن في صلاته بإعادتها.
وأما احتجاجهم على ما قالوه من عدم بطلان الصلاة بالعبث الكثير بالتفات الصديق في صلاته لما أكثر الناس من التصفيق حين صلى بالناس عند غيبة النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف للإصلاح بينهم، فجاء عليه الصلاة والسلام وقد كبر الصديق بالناس تكبيرة الإحرام فلما علم الناس به أكثروا في التصفيق، فالتفت الصديق فرآه عليه الصلاة والسلام، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت في مكانه فحمد الله وأثنى عليه ثم تأخر، والقصة معروفة في الصحيحين، فهذا لا حجة فيه على أن العبث الكثير المتعمد لا يبطل الصلاة، بل يدل على أن الالتفات للحاجة لا حرج فيه وهذا بالعنق لا بالبدن، واحتجاجهم بهذا الأمر على جواز العبث الكثير أو على أنه لا يبطل الصلاة يدل على جهل عظيم.
ثانيا: اكتفاؤهم بتسليمة واحدة على اليمين، هذا يقوله أكثر أهل العلم وليس خاصا بهم، ولكن الصواب من جهة الدليل أنه لا بد من تسليمتين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم