للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظلم، وإن حكم له القاضي ليس له إلا الظاهر؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار (١) » ، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله فيما أوصاه الله إليه، وما لم يكن فيه نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حتى تتأسى به الأمة، وهو في ذلك كله يعتبر حاكما بما أنزل الله لكونه حكم بالقواعد الشرعية التي أمر الله أن يحكم بها، ولهذا قال للزبير بن العوام رضي الله عنه لما ادعى على شخص في أرض: «شاهداك أو يمينه، فقال الزبير: إذا يحلف يا رسول الله ولا يبالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس لك إلا ذلك (٢) » متفق عليه، «ولما بعث معاذا وفدا إلى اليمن قال له: "إن عرض لك قضاء فبم تحكم قال: أحكم بكتاب الله، قال: فإن لم تجد"، قال: فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "فإن لم تجد"، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضربه صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (٣) » ، رواه الإمام أحمد وجماعة بإسناد حسن.


(١) صحيح البخاري المظالم والغصب (٢٤٥٨) ، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٣) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٣٩) ، سنن النسائي كتاب آداب القضاة (٥٤٢٢) ، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٣) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٢٠) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٢٤) .
(٢) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٧٠) .
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب (الأقضية) برقم (٣١١٩) ، وأحمد في (مسند الأنصار رضي الله عنهم) برقم (٢١٠٠٠، ٢١٠٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>