للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله التعجل إذا شاء، فيتعجل إلى مكة ويطوف الوداع ويسافر وله البقاء في مكة إذا أراد ما يشاء من الأيام ثم يودع البيت ويسافر، فيقال له يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر وهو غدا يوم الخميس، ويوم الجمعة هو النفر الثاني، وهو الثالث عشر يقال له النفر الثاني لمن استكمل الإقامة في منى، والنبي - صلى الله عليه وسلم - استكملها وأقام اليوم الثالث عشر عليه الصلاة والسلام ثم نفر، والأمر بحمد الله واسع قال تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (١) يعني هذه الثلاثة يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (٢) قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أيام منى ثلاثة من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه (٣) » ، فبعض الناس يغلط فيظن يوم العيد منها، لا، ليس يوم العيد منها، أولها هذا اليوم الحادي عشر، وثانيها غدا يوم الخميس وهو النفر الأول، وثالثها يوم الجمعة وهو النفر الثاني، وليس لأحد أن ينفر إلا بعد طواف


(١) سورة البقرة الآية ٢٠٣
(٢) سورة البقرة الآية ٢٠٣
(٣) أخرجه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين) من حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه برقم (١٨٠٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>