للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوداع، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت (١) » ، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضا: وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، إلا إنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة التي معها الحيض أو النفاس ليس عليهما وداع إذا كانتا طافتا طواف الإفاضة طواف الحج يوم العيد أو بعده، فليس عليهما طواف الوداع إذا كانتا عند السفر حائضا أو نفساء، أما غيرهما فعليه الوداع إن استطاع ماشيا أو راكبا أو محمولا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وتقبل الله من الجميع حجهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.


(١) أخرجه مسلم في كتاب (الحج) برقم (٢٣٥٠) باب: وجوب الوداع وسقوطه عن الحائض و (٣٠٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>