للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأى عبد الله بن مغفل المزني - رضي الله عنه - بعض أقاربه يخذف، فقال له: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف وقال: إنه لا يصيد صيدا، ولا ينكأ عدوا (١) » . ثم رآه في وقت آخر يخذف، فقال: أقول إن الرسول نهى عن هذا ثم تخذف، لا كلمتك أبدا.

فالصحابة - رضي الله عنهم - وأرضاهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدا ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها برأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات، وقال أبو حنيفة في هذا المعنى - رضي الله عنه - ورحمه: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - فعلى العين والرأس. . إلى آخر كلامه. وقال مالك - رحمه الله -: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي - عليه الصلاة والسلام -. وقال أيضا: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو اتباع الكتاب والسنة. وقال الشافعي - رحمه الله -:


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب النهي عن الخذف، برقم ٥٧٥٢ ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، برقم ٣٦١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>