للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٠ - قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام

س: ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ (١)

ج: ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية. أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٢) » متفق عليه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا


(١) نشر في كتاب الدعوة، ج ١، ص ٦٠.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات، برقم ٧١٤، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>