للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (١) » رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.

وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٢) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا (٣) » الحديث رواه مسلم في صحيحه، لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جاهلا أو ناسيا صحت صلاته في أصح قولي العلماء لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن، وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكع فركع معه أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة لفوات محلها، والأصل في هذا حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه «جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " زادك الله حرصا ولا تعد (٤) » رواه البخاري في صحيحه ولم يأمره لقضاء الركعة فدل ذلك على


(١) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٢١٦٨٨، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، برقم ٧٠١.
(٢) سورة الأعراف الآية ٢٠٤
(٣) صحيح البخاري الصلاة (٣٧٨) ، صحيح مسلم الصلاة (٤١١) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٦١) ، سنن النسائي الإمامة (٨٣٢) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٠١) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٠٠) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٠٦) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٥٦) .
(٤) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣) ، سنن النسائي الإمامة (٨٧١) ، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>