للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه دليل يعتمد. ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك، وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة. أما إن كان قليلا عرفا أو كان كثيرا ولكن لم يتوال فإن الصلاة لا تبطل به ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيره حرصا على تمام الصلاة وكمالها.

ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي.. وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - «أنه صلى ذات يوم بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها (١) » . والله ولي التوفيق.


(١) صحيح البخاري الصلاة (٥١٦) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٤٣) ، سنن النسائي السهو (١٢٠٥) ، سنن أبو داود الصلاة (٩١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٠٣) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٤١٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>