إلا النساء، ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه- إلى أن قال-: وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما، كما كان قبل الرمي، فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، وإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة قبل أن تطوفوا به " فما صحة هذا الحديث وما هو موقف العلماء من هذا الرأي؟ (١) .
ج: أما الرمي فقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من يرى أن الرمي وحده يكفي- كما قال الشيخ ناصر - وأنه متى رمى حل له كل شيء إلا النساء، وقد ورد في هذا حديث عن عائشة وابن عباس أنه إذا رمى حل له كل شيء من الطيب والثياب إلا النساء.