للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون من أهل العلم: إنه إذا رمى لا بد أن يضيف له شيئا ثانيا وهو الحلق أو التقصير أو الطواف فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل، وهذا هو الأحوط والأولى، وإن حل بعد الرمي ولبس ثيابه فلا شيء عليه؛ لأن حجة من قال بأنه يتحلل بالرمي قوية، لكن الأحوط للمؤمن أن لا يتحلل ولا يلبس ثيابه ولا يتطيب إلا بعد أن يضيف أمرا ثانيا وهو الحلق أو التقصير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تطيب بعدما حلق، كما قالت عائشة رضي الله عنها: «طيبته بعدما فرغ من رميه وحلقه قبل أن يطوف بالبيت (١) » فالأفضل للمؤمن أن يصبر حتى يحلق أو يقصر؛ ولأن في بعض الروايات عن عائشة: إذا رميتم وحلقتم، وإن كان فيها ضعف لكن ضم هذا الحديث الذي فيه ضعف لفعله صلى الله عليه وسلم يعين على البعد عن المشتبه والأخذ بالحيطة.

فالأحوط للمؤمن ألا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة: يرمي ويحلق أو يقصر، أو يرمي ويطوف، أو يطوف ويحلق، إذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، فإذا فعل الثلاثة رمى وحلق وطاف وسعى، إن كان عليه سعي حل له كل


(١) سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>