للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إفتائي في ذلك جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: الواجب على المؤمن أن يصلي في إزار ورداء لا بد أن يكون على عاتقيه أو أحدهما شيء، فإذا أراد الدخول في الصلاة فالواجب أنه يجعل الرداء على عاتقيه، أو يلبس قميصا إذا كان في غير الإحرام، فالمقصود أنه لا بد من ستر العاتقين، أو أحدهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (٢) » وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الحديث: «وأمره أن يلتحف بثوبه ويجعل أطرافه على عاتقيه فإن لم يقدر على ذلك اتزر به (٣) » أمره أن يلتحف به إن قدر وإلا اتزر به، فالحاصل أنه متى استطاع أن يغطى عاتقيه أو أحدهما وجب عليه ذلك، وليس له أن يصلى وعاتقاه مكشوفان وهو يقدر، أما العاجز الذي ما عنده إلا إزار لعجزه فصلاته صحيحة، أما الذي ليس بعاجز بل عنده رداء فإنه يصلي في رداء وإذا صلى وهو مكشوف العاتقين فينبغي


(١) من أسئلة حج عام ١٤٠٦ هـ.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه برقم ٣٥٩، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة قي ثوب واحد وصفة لبسه برقم ٥١٦.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا برقم ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>