للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يوجد عندنا مسجد به ضريح، ولا نعلم هل المسجد بني على القبر أم المسجد بني أولا؟ وقد قمنا لعدم توفر النفقة لبناء مسجد آخر ببناء جدار يفصل القبر عن المسجد؛ علما أن بناء الجدار الفاصل داخل حدود المسجد، فهل هذا العمل جائز، أفتونا جزاكم الله خيرا؟ (١)

ج: الواجب نبش القبر وإخراج الرفات ودفنه في المقبرة العامة، هذا إذا كان الميت دفن في المسجد بعد بناء المسجد، فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامة، كسائر القبور، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢) » وأخبر أن اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور.


(١) سؤال بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في ٢٥\ ١٢\ ١٤١٨ هـ
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٣٩٠) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٣) ، مسند أحمد (٦/٢٧٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>