للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «أولئك شرار الخلق عند الله (١) » فالواجب إذا كان هناك مسجد وضع فيه قبر يجب إخراج رفات القبر ووضعها في قبر خاص في المقبرة العامة حتى يزول وحتى لا يوجد في المساجد شيء من القبور. أما إذا كان القبر هو القديم وبني المسجد على القبر، فإنه يهدم المسجد ويلتمسون مسجدا آخر بأن يبنى لهم مسجد في محل آخر ولا يبنون في المحل هذا، يبنون مسجدهم في محل آخر، أرض الله واسعة، الرسول نهى أن يبنى على القبر وأن يصلى عليه وأن يجصص وأن يقعد عليه. الرسول نهى عن هذا، لا يبنى على القبور ولا يقعد عليها ولا تجصص؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وقال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (٢) » (٣) هكذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان المسجد هو الذي بني على القبر يهدم المسجد ويبنون في محل أخر ليس فيه قبور والقبر إذا كان محدثا في المسجد فإنه ينبش ويوضع في محل القبور حتى لا يغلى فيه حتى لا يفتن به أحد. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يهدي المسلمين.


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٤١) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٢٨) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٥١) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٢) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٠) ، سنن النسائي القبلة (٧٦٠) ، سنن أبي داود الجنائز (٣٢٢٩) ، مسند أحمد (٤/١٣٥) .
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم ٩٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>