للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالواجب على الأئمة أن يعتنوا بالصلاة، وأن يكملوها ويوضحوا القراءة، وأن تكون القراءة واضحة ليس فيها نقص، وليس فيها إسقاط حروف، بل يقرأ قراءة واضحة ينتفع بها من خلفه، فالجهرية الأولى والثانية في المغرب والعشاء، وفي صلاة الفجر وصلاة الجمعة يجهر جهرا ينفع المصلين، ولا يعجل، والأفضل الترتيل، الأفضل أن يرتل، وأن يقف على رؤوس الآي، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؛ حتى ينتفع المصلون بقراءته؛ والمأموم يستمع وينصت، إلا أنه يقرأ الفاتحة، المأموم يقرأ الفاتحة، ولو كان إمامه يقرأ لم يسكت، يقرأها، ثم ينصت؛ لأنه مأمور بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «" لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (١) » . وهذا عام في الجهرية والسرية، لا بد أن يقرأ المأموم، لكن لو جاء المأموم والإمام راكع أجزأه الركوع، وسقطت عنه القراءة، أو نسي فلم يقرأ، أو كان جاهلا ما يعرف الحكم الشرعي، يحسب أن المأموم ليس عليه قراءة، فصلاته صحيحة، بخلاف الإمام والمنفرد، فإن عليهما قراءة الفاتحة ركنا لا بد منه لا يسقط، لا جهلا ولا سهوا، بل عليهما أن يقرأا


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم ٨٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>