للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاتحة.

أما المأموم فأمره أوسع، يلزمه أن يقرأ فإن تركها جاهلا، أو ناسيا أو ما أدرك إلا الركوع، أجزأته الركعة، والحمد لله، وعلى الإمام أيضا، في الثالثة والرابعة من العشاء ومن الظهر والعصر، والثالثة من المغرب عليه أن يطمئن أيضا، ولا يعجل حتى يقرأ المأموم الفاتحة لا يعجل، عليه أن يقرأ قراءة مرتلة متأنية، حتى يتمكن من خلفه من القراءة، لأن الناس أقسام يختلفون في سرعة القراءة، وعدم سرعتها، فالإمام يراعي المأمومين، ويرفق بهم ولا يعجل، وعلى المأموم أن يعتني أيضا بالقراءة، حتى يقرأ قراءة تامة متصلة، حتى لا تفوته الفاتحة، بعض الناس قد يقرأ قراءة مقطعة، يقف ويسكت سكتات طويلة، هذا لا وجه له وعليه أن يقرأ قراءة متصلة حتى يتمكن من القراءة، قبل أن يركع الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>