للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشبه ذلك، هذا يقال له ربا الفضل، وهو محرم سواء كان يدا بيد، أو بالنسيئة، إذا باعه بالنسيئة، اجتمع فيه الربا بنوعيه إذا باعه صاع حنطة بصاعين، اجتمع فيه الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، أو باع حلية فيها عشرة جنيهات، بحلية فيها عشرون أو خمسة عشر نسيئة، هذا فيه الربا بنوعيه، هذا ربا الفضل وربا النسيئة جميعا.

وربا النسيئة مثل ما سمعتم أن يبيع ربويا بربوي نسيئة، من غير جنسه يقال له ربا النسيئة، كأن يبيع الفضة بالذهب نسيئة، هذا يقال له: ربا النسيئة؛ لأنهما جنسان، هذا ربا النسيئة، فإذا باع فضة بذهب نسيئة أو صاعا من بر بصاعين من الشعير نسيئة، أو صاعا من بر بصاعين من الأرز نسيئة، هذا يقال له: ربا النسيئة ومع هذا دخل في ضمنه ربا الفضل. هذا إذا باع يعني: ذهبا وحده أو رزا وحده، أما إذا باع صاعا من الأرز بصاعين من الشعير نسيئة، فهذا فيه ربا النسيئة فقط؛ لأنه يجوز بيع الصاع من البر بصاعين من الشعير يدا بيد، فلا بأس، لكن إذا كان نسيئة فهذا فيه ربا النسيئة، وإذا كان صاعا من البر الطيب، بصاعين من البر الردي، نسيئة اجتمع فيه الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسيئة جميعا، وإذا أعطاه قرضا ألف ريال بألف وعشرة، صار

<<  <  ج: ص:  >  >>