للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه ربا الفضل وربا النسيئة؛ لأنه لم يقبضه من المؤجل، وإذا حل الدين فقال: إما أن تربي، وإما أن تقضي، إما تعطيني حقي ولا أزيدك، قال: ما عندي شيء أنا ما أستطيع الآن، أن أسلم لك ألفا أو ألفين على حسب دينه، ولكن لا مانع أمهلني وزد فيمهله في الألف إلى ستة أشهر، أو إلى سنة مع زيادة خمسين ريالا أو مائة ريال أو أكثر أو أقل من أجل إمهاله.

وهذا كله محرم بالإجماع ربا النسيئة وربا الفضل، وقد روي خلاف عن بعض السلف في ربا الفضل، ولكنه زال. فربا الفضل وربا النسيئة كله محرم بالإجماع؛ لأن النصوص فيه متكاثرة -عن النبي صلى الله عليه وسلم- يقول عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١) » فبين صلى الله عليه وسلم أن الجنس الواحد لا يجوز بيعه بجنسه إلا يدا بيد مع التماثل، أما إذا اختلف الجنس، مثل: باع ذهبا بفضة، أو برا بشعير أو بملح، أو برا بتمر جاز التفاضل لكن مع القبض، مع كونه يدا بيد إذا


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب، برقم ١٥٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>