للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون التعاون على البر والتقوى، وقد سمعتم أيضا ما يتعلق بالتورق، مسألة التورق، وهي ما يسميها بعض العامة الوعدة، معاملة الوعدة، ويقال لها: التورق عند الفقهاء، وهي كما سمعتم جائزة عند جمع من أهل العلم، والقول بجوازها هو قول جمهور أهل العلم، وهي في الحقيقة تعين على البعد عن الربا، وتساعده على قضاء حاجته من غير ربا، وهي معاملة واضحة في حلها من الشرع، داخلة في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١) .

والمحتاج قد يضطر إليها، أو إلى الربا، ليس كل أحد يجد من يقرضه، أو يهبه فيضطر صاحب الحاجة في قضاء دين ألجئ إليه، أو لزواج أو لعمارة مسكن، أو غير هذا من الحاجات، فيشترى هذه السلعة المعينة، سيارة، أو أرضا، أو سكرا، أو خاما، أو غير ذلك، يشتري من هذه السلع إلى أجل معلوم، ثم يبيعها هو بالنقود ليقضي حاجته، فهو لم يقصد السلعة نفسها، وإنما قصد بيعها ليستفيد من ثمنها في حاجته التي عرضت له، وهذا البيع قد يقع، حتى من التجار، وقد يشتري


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>