للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التاجر السلع، ما أراد السلعة وإنما أراد بيعها لحاجات أخرى؛ لأن عنده زبونا يشتري هذه السلعة، ويريدها، وهو إنما أرادها ليبيعها، وليس في هذا محذور، يشتري السلعة للبيع، فالتاجر يشتري السلع لا ليستعملها، يشتريها ليبيعها، فهذا الذي محتاج، اشتراها ليبيعها أيضا، لكن الملاحظ مثل ما سمعتم في الندوة، أن بعض الناس لا يحسن شراءها ولا يحسن بيعها، هذا هو الخطأ الذي يقع في مسألة التورق، فالواجب على البائع أن يبيع ما قد ملك، لا يبيع ما لا يملك، يبيع الشيء عند التجار؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «لا تبع ما ليس عندك (١) » ويقول: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (٢) » فلا يبيعها وهي عند التاجر، أو يقبض الثمن، يقول له: أعطني ثمنها، لا، هذا ما يجوز أيضا، هذا منكر، فلا بد للمشتري أن يقبضها ويحوزها، ثم يبيعها بعد ذلك في يومه أو في غد أو بعد أيام، هذا هو الطريق السليم، فالخلل يقع من البائع أو من المشتري في الكيفية، وإلا


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكيين، مسند حكيم بن حزام برقم ١٤٨٨٧.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم ٦٦٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>