للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأصل المبايعة والمعاملة لا بأس بها، على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم قد أبى ذلك، ولكن الصواب هو حلها، كما قال جمهور أهل العلم، ولكن يجب على البائع أن لا يبيع إلا ما كان عنده مقبوضا محيوزا، ثم المشتري كذلك لا تحمله العجلة على أن يبيع قبل القبض، يقبض ويحوز، ثم بعد هذا يتصرف بعد ذلك، ولا يبيعها على من اشتراها منه، فيقع في العينة، ولكن يبيعها على الناس، على الآخرين، من غير تواطؤ بينهم وبين البائع، يشتريها ويحوزها، ثم يبيعها في السوق، يبيعها في بيته، يبيعها في أي مكان بما يسر الله له، ويقضي حاجته، هذه هي التورق، وهذه هي الوعدة، وقد يقع بعض الناس أيضا في مسألة الوعدة في منكر، إذا لم يقضه المشتري تحيل في الزيادة عليه، لا يستطيع أن يقول أنا أمهلك، لكن بزيادة فيقع في ربا الجاهلية، ويفتضح بين إخوانه المسلمين، فيتحيل إما بعقد وهمي ما له حقيقة، يكتبان بينهما عقدا بزيادة، الدين ثلاثة آلاف فيكتبان عقدا ليس له حقيقة بأن عنده له ثلاثة آلاف وستمائة، فيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، والله يعلم ما في القلوب، وما هي الحقيقة، هذا أعظم في الخداع والإثم، نعوذ بالله، وتارة بعقد يسمى

<<  <  ج: ص:  >  >>