للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الأول ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبرة أدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة ونجدة فسر المسلمون به فقال يا رسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم قال فانطلق (١) » . متفق عليه، ورواه الجوزجاني.

وروى الإمام أحمد بإسناده عن «عبد الرحمن بن خبيب قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا: إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم قال: فأسلمتما؟ قلنا: لا، قال فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين (٢) » قال ابن المنذر: والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت. ا. هـ.

وقال الحافظ في التلخيص بعدما ذكر الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين والأحاديث المانعة من ذلك ما نصه: ويجمع بينه يعني حديث عائشة وبين الذي قبله يعني حديث صفوان بن أمية ومرسل الزهري بأوجه ذكرها المصنف منها وذكره البيهقي عن نص الشافعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه. وفيه نظر من جهة التنكر في سياق النفي ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام، وفيه النظر بعينه، ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها وهذا أقربها وعليه نص الشافعي.

وقال في الفروع ج٦ ص ٤٩ - ٥٠ ما نصه: ويكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة، وذكر جماعة: لحاجة، وعنه يجوز مع رأي فينا، زاد جماعة وجزم به في المحرر: وقوته بهم (بالعدو) .

وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ج٤ ص ٤٩ / - ٥٠ على شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها: «ارجع فلن أستعين بمشرك (٣) » ما نصه: والحديث من أدلة من قال: لا يجوز الاستعانة بالمشرك في القتال، وهو قول طائفة من أهل العلم، وذهب


(١) صحيح مسلم الجهاد والسير (١٨١٧) .
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٥٤) .
(٣) صحيح مسلم الجهاد والسير (١٨١٧) ، سنن الترمذي السير (١٥٥٨) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٧٣٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>