للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة، ومن أخصرها كتابه (القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة) ، ومن ذلك ما كتبه الشيخ: عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في كتابه (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) .

ومن الأعمال المنكرة الشركية: الحلف بغير الله؛ كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بغيره من الناس، والحلف بالأمانة، وكل ذلك من المنكرات ومن المحرمات الشركية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (١) » خرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح، وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٢) » ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بالأمانة فليس منا (٣) » . والأحاديث في ذلك كثيرة.

والحلف بغير الله من الشرك الأصغر عند أهل العلم، فالواجب: الحذر منه، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهكذا قول: ما شاء الله وشاء فلان، ولولا الله وفلان، وهذا من الله ومن فلان، والواجب: أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان، أو هذا من الله ثم من فلان؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان (٤) » .

ومن المحرمات الشركية التي قد وقع فيها كثير من الناس: تعليق التمائم والحروز من العظام أو الودع أو غير ذلك، وتسمى: التمائم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك (٥) » وقال صلى الله عليه وسلم: «إن


(١) مسند أحمد بن حنبل (١/٤٧) .
(٢) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .
(٣) سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٥٢) .
(٤) سنن أبو داود الأدب (٤٩٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٩٩) .
(٥) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>