للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزور، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة، إن لم يكن هو عينهما، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعا.

وبذلك يكون محرما من وجوه أربعة:

أحدها: أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأصل في النهي: التحريم؛ لقول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (١) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (٢) » الحديث متفق على صحته.

الثاني: أنه زور وخداع.

الثالث: أنه تشبه باليهود، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من تشبه بقوم فهو منهم (٣) » .

الرابع: أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم (٤) » .

ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين وغيرهما: «أنه لعن الواصلة والمستوصلة (٥) » ، والواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر آخر، ولهذا ذكر البخاري - رحمه الله - هذا الحديث - أعني: حديث معاوية - في باب وصل الشعر؛ تنبيها منه - رحمه الله - على أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم


(١) سورة الحشر الآية ٧
(٢) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨) ، صحيح مسلم الفضائل (١٣٣٧) ، سنن الترمذي العلم (٢٦٧٩) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦١٩) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥٠٨) .
(٣) سنن أبو داود اللباس (٤٠٣١) .
(٤) صحيح البخاري اللباس (٥٩٣٣) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٢٧) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٨١) ، سنن النسائي الزينة (٥٢٤٥) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٦٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٩٨) ، موطأ مالك الجامع (١٧٦٥) .
(٥) صحيح البخاري اللباس (٥٩٣٧) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٢٤) ، سنن الترمذي كتاب اللباس (١٧٥٩) ، سنن النسائي الزينة (٥٠٩٥) ، سنن أبو داود الترجل (٤١٦٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>