للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية البخاري حتى تنجلي (١)

س: كثر القول في تحية المسجد، منهم من قال: إنها لا تفعل في أوقات النهي مثل عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنهم من قال: إنها تجوز حيث إنها من ذوات الأسباب التي لا توقيت لها وتفعل حتى ولو كانت الشمس قد مضى نصفها في الغروب: أرجو إفادتي عن ذلك تفصيليا. (٢)

ج: في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٣) » متفق على صحته، ولأنها من ذوات الأسباب كصلاة الطواف وصلاة الخسوف والصواب فيها كلها أنها تفعل في أوقات النهي كلها كقضاء الفوائت من الفرائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الطواف: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (٤) » أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم:


(١) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (١٠٠٠) .
(٢) نشرت في (كتاب الدعوة) ، الجزء الأول ص (٥٤) .
(٣) صحيح البخاري الجمعة (١١٦٧) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧١٤) ، سنن الترمذي الصلاة (٣١٦) ، سنن النسائي المساجد (٧٣٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٤٦٧) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠١٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣١١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٩٣) .
(٤) سنن الترمذي الحج (٨٦٨) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٩٢٤) ، سنن أبو داود المناسك (١٨٩٤) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٨٤) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>