للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل (١) » رواه مسلم في صحيحه. وأقلها واحدة، ولا حد لأكثرها، فإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم من اثنتين ويوتر بواحدة، وهكذا إذا صلى خمسا يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، وإن سرد الثلاث أو الخمس بسلام واحد ولم يجلس إلا في آخرها فلا حرج، بل ذلك نوع من السنة؛ لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل ذلك في بعض تهجده كما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سرد سبعا ولم يجلس إلا في آخرها، وثبت عنه أنه في بعض الأحيان جلس بعد السادسة، وأتم التشهد الأول، ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالسابعة. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه سرد تسعا وجلس في الثامنة، وأتى بالتشهد الأول ثم قام قبل أن يسلم وأتى بالتاسعة.

ولكن الأفضل وهو الأكثر من عمله - صلى الله عليه وسلم - أن يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة، كما تقدم ذلك من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.

والأغلب من فعله - صلى الله عليه وسلم - أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ثنتين وربما أوتر بثلاث عشرة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها -


(١) رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (١٢٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>