للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في صحيحه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي أنه قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا (١) » وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن خارجة بن حذافة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قلنا: يا رسول الله، ما هي؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر (٢) » .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر وإذا لم يعلم المصلي طلوع الفجر اعتمد على المؤذن المعروف بتحري الوقت، فإذا أذن المؤذن الذي يتحرى وقت الفجر فاته الوتر، أما من أذن قبل الفجر فإنه لا يفوت بأذانه الوتر، ولا يحرم به على الصائم الأكل والشرب، ولا يدخل به وقت صلاة الفجر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم (٣) » متفق على صحته.

وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي


(١) رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (١٢٥٣) ، والترمذي في (الصلاة) برقم (٤٣٠) .
(٢) رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (٤١٤) ، وأبو داود في (الصلاة) برقم (١٢٠٨) .
(٣) رواه البخاري في (الأذان) برقم (٥٨٧) ، ومسلم في (الصيام) برقم (١٨٢٩) واللفظ متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>