للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يقال له: أصبحت أصبحت.

وبما ذكرنا يتضح لكم أن وقت الوتر ينتهي بأول الأذان إذا كان المؤذن يتحرى الصبح في أذانه، لكن إذا أذن المؤذن والمسلم في الركعة الأخيرة أكملها لعدم اليقين بطلوع الفجر بمجرد الأذان، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، ومن فاته الوتر شرع له أن يصلي عادته من النهار لكن يشفعها بركعة، فإذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا، وإذا كانت عادته خمسا صلى ستا، وهكذا يسلم من كل اثنتين لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فاته وتره من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة (١) » وكانت عادته - صلى الله عليه وسلم - الغالبة الإيتار بإحدى عشرة ركعة، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم صلى ثنتي عشرة ركعة كما قالت عائشة - رضي الله عنها -، «يسلم من كل اثنتين (٢) » ؛ لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة (٣) » متفق على صحته؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٤) » رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد


(١) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٤٦) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٤٥) ، سنن أبو داود الصلاة (١٣٤٢) .
(٢) سنن النسائي الأذان (٦٨٥) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٥٨) .
(٣) صحيح البخاري الجمعة (٩٩٥) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٤٩) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٦١) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٩٤) ، سنن أبو داود الصلاة (١٤٢١) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٧٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٨) .
(٤) رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (٣٨٩) ، وابن ماحه في (إقامة الصلاة والسنة فيها) ، برقم (١٣١٢) ، والإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) برقم (٤٥٦٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>