للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد وجلوس واحد أو خمس جميعا بسلام واحد، فلا بأس بذلك؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل ذلك في بعض الأحيان، وهكذا لو أوتر بسبع جميعا بسلام واحد فلا بأس، وإن أوتر بسبع وجلس في السادسة، وأتى بالتشهد الأول ثم قام إلى السابعة فلا بأس، لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعل هذا وهذا.

وهكذا لو أوتر بتسع جميعا وجلس في الثامنة وأتى بالتشهد الأول ثم قام إلى التاسعة فلا بأس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك.

ولكن الأفضل والأكمل أن يسلم من كل ثنتين كما تقدم، ولا يجوز أن يوتر بثلاث كالمغرب حيث يجلس في الثانية، وإن تشهد التشهد الأول ثم يقوم إلى الثالثة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، ولوجوب النصيحة وبيان السنة والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مفتي عام المملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>