للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصلاة أن يصف ولا يصلي راتبة الفجر ولا غيرها بل يصف مع الإمام لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١) » خرجه مسلم في صحيحه، فالواجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أن يصلي مع الإمام ويؤجل السنة إلى ما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، أما أن يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز للحديث المذكور.


(١) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٩٥٦٣) ، ومسلم في (صلاة المسافرين وقصرها) برقم (٧١٠) ، وأبو داود في (الصلاة) برقم (١٢٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>