للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: الأخ ع. ع. س. يقول في سؤاله: أرى بعض المصلين وخاصة من إخواننا الباكستانيين إذا دخل المسجد لصلاة الفجر والإمام قد شرع في الصلاة فإنه لا يدخل معه مباشرة، وإنما يصلي ركعتي الفجر قبل الدخول معه، فما حكم فعلهم هذا جزاكم الله خيرا؟

ج: هذا الفعل لا يجوز والواجب على من دخل المسجد والإمام قد شرع في الصلاة أن يدخل معه. ولا يجوز له أن يشتغل بتحية المسجد ولا بالراتبة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (١) » لما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.


(١) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧١٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٢١) ، سنن النسائي الإمامة (٨٦٥) ، سنن أبو داود الصلاة (١٢٦٦) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٥٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٤٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>